441

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٤٣ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات الخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا لك الحمد، والتشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير، فإنه يسجد للسهو:
وقد ذكر الخرقي جميع ذلك (^١)، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية أبي الحارث (^٢): فيمن ترك التسبيح عامدًا: تبطل صلاته، فإن تركه ساهيًا، سجد للسهو، والنبي ﷺ نهض من الاثنتين ساهيًا، فترك الافتراش، وترك تكبير الجلوس، وسجد للسهو قبل السلام (^٣).
وقال أبو حنيفة (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -: لا يسجد في شيء

(^١) في مختصره ص ٥٠.
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨)، وكذلك نقلها صالح في مسائله رقم (٥٥٢).
(^٣) مضى في ص ٤٠٣.
(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، والهداية (١/ ٧٤).
(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٦)، والبيان (٢/ ٣٣٦).
وعند المالكية: التفريق بين ترك تكبيرة واحدة، وبين ترك أكثر من واحدة، فيقولون بالسجود للثانية دون الأولى، وكذلك يفرقون بين ما ليس من بُنية الصلاة؛ كالقنوت، وما كان منها؛ كالتكبيرات غير تكبيرة الافتتاح، فالأول: لا يسجد لتركه سهوًا، والثاني: يسجد لتركه. ينظر: المدونة (١/ ١٣٧)، والمعونة (١/ ١٧١)، والقوانين الفقهية ص ٦٢.

1 / 456