418

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
المضي؛ فإنه مأمور بالمضي فيها، كذلك ها هنا يجب أن يكونا سواء، وإذا وجب قطع الأول والرجوع إلى ترتيب تحريمة صلاته، كذلك الأكثر.
وعلى أن المسبوق يعتد له بفعل الإمام، ويحتسب له به؛ لأن أكثر أفعال الركعة تقوم مقام جميعها، ألا ترى أنه لو كان منفردًا، فأتى بذلك، لم يثبت حكم؛ لأنه لا إمام له.
ولأن المسبوق بأكثر أفعال الركعة مع العلم، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه أتى به مع السهو، والنسيان، فلم يعتد به، فلزمه قطعه.
ولأن المسبوق يثبت له حكم الركعة على ما أمر به، وقصد فعله، وليس كذلك من صلى خمسًا؛ فإنه صلى الخامسة على أنها فريضة، وأنها واجبة، فلم يثبت لها حكم. والله أعلم.
* * *
٣٧ - مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:
نص عليه في رواية الميموني (^١).

(^١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل صالح رقم (٩٢٧)، ومسائل عبد الله رقم (٣٩٩)، ومسائل الكوسج رقم (٢٣٧)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٧٨)، =

1 / 433