263

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Seljuq
يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخًا، ولم يكن وارد [ًا] على سبب.
فإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه.
قيل: لو كان كذلك، لسأل رسولَ الله ﷺ عنه، وأعلمه رسولُ الله ﷺ، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه.
وأيضًا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (^١)، وأبو بكر بن المنذر (^٢): أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (^٣).

(^١) في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، رقم (٥٦٧).
وابن خزيمة هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، أبو بكر، قال الذهبي: (الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة)، من مؤلفاته: كتاب التوحيد، والصحيح، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٥).
(^٢) في الأوسط (٤/ ٧٧).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، رقم (١٠٧٧).

1 / 278