261

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

أوقاته، ولكن لما كان له طريق إلى العلم به، حملنا قوله على إطلاقه، كذلك زيدٌ له طريق إلى معرفة ذلك، فوجب حملُه على عمومه. فإن قيل: إنما قال عليٌّ ذلك؛ لأنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (^١)، ولم يثبت عنه في ترك السجود خبر ينتظم جواز تركه في سائر الأوقات، فيجب أن يُحمل قولُ زيد على ما ذكرنا. قيل له: ذلك لا يدل على حكم النبي ﷺ، وإنما يدل على حكم أمته، وعلى أن الخبر اقتضى أن الجنب والحائض يُمنعان من القرآن، ولم يبين حكم غيرهما، وعليّ (^٢) نفى جميع الأشياء، وأثبت الجنابة، وعلى أن زيد بن ثابت أخبر عن نفسه: أنه لم يسجد، كما أخبر عن غيره، وهو

= رقم (٢٦٥)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٤)، ونقل النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): أن الحفاظ على تضعيفه، وينظر: العلل للدارقطني (٣/ ٢٤٨). (^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، رقم (١٣١)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٥)، والدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، رقم (٤١٩)، قال الإمام أحمد: (هذا باطل). ينظر: العلل للإمام أحمد (٣/ ٣٨١)، وقال ابن حجر: (ضعيف من جميع طرقه). ينظر: الفتح (١/ ٥٣٠). (^٢) في الأصل: وعلى ونفى.

1 / 276