259

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها. فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير. قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم. * * * ٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب: نص عليه في رواية حنبل (^١)، والأثرم (^٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس. وبهذا قال الشافعي (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -. وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (^٥).

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠). (^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠). (^٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩). وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩). (^٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤). (^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).

1 / 274