247

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

* فصل: وتكون الثانية نافلة، نص عليه في رواية الأثرم (^١)، وأبي داود (^٢)، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٣). وقال مالك (^٤)، والشافعي - رحمهما الله - في أحد القولين (^٥): أحدهما: فريضة لا بعينها. دليلنا: ما تقدم (^٦) من قوله ﷺ: "صلِّيا معهم، واجعلوها سُبْحَة"، وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غيرُ واجب عليه، فيجب أن لا يغير فرضه السابق، ولا يوجب كونه مراعًى؛ كما لو أعادها منفردًا، ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر، ثم حضر الجمعة، وصلاها الثانية فرضه؛ لأنه بالحضور قد لزمه فعلُها، وليس كذلك هذه الثانية؛ لأنه لا يلزمه فعلُها، والله ﷾ أعلم. * * *

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩). (^٢) في مسائله رقم (٣٤١). (^٣) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧). (^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٠٣). (^٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢١٢)، والبيان (٢/ ٣٨٢). (^٦) (١/ ٢٥٤).

1 / 262