183

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

كلُّ من أجابه وتكلم، والإمام لا يعيد إذا كان يستثبت. وكذلك نقل أبو داود عنه: في إمام صلى ركعتين وسلَّم: فكل (^١) من تكلم وراءه يعيد، فإذا تكلم الإمام، فقال: صليت ركعتين؟ وأشاروا إليه برؤوسهم، يبني على صلاته. وكذلك نقل أبو طالب: في إمام سلم من ركعتين، وسألهم، فأخبروه، أعادوا؛ لأنه ليس بواجب على أحد أن يجيب أحدًا، وإنما يتم الإمام إذا كان عنده أنه صلى تمامًا أربعًا على ما فعل النبي ﷺ. وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (^٢). وقال مالك ﵀ (^٣): لا يقطع الصلاة الإمام والمأموم. وجه الرواية الأولى، وأن الصلاة تنقطع: ما روى زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت (^٤). وروى أبو داود بإسناده عن ابن مسعود ﵁: كنا نسلِّم في الصلاة،

(^١) في الأصل: فكلم، والتصويب من مسائل أبي داود رقم (٣٧٤). (^٢) ينظر: مختصره ص ٥٣. (^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والإشراف (١/ ٢٦٣). (^٤) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم (١٢٠٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٩).

1 / 198