181

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

المغصوبة، فعلى هذا: الفرقُ بينهما: أن الضرورة تبيح ذلك؛ بدليل أنه لو اضطر إلى شاة الغير، أو سكين الغير ليذبح بها، جاز له أخذه، فلهذا لم يؤثر الغصب فيها، وليس كذلك في باب الصلاة؛ لأنه لو عدم السترة أو البقعة، لم يجز له أن يأخذ ثوب غيره ليصلي فيه؛ فبان بذلك: أن السكين أخف، والسترة أغلظ. فإن قيل: فما تقولون لو صلى في بَرَاح (^١) لرجل ليس عليه [سَتْرٌ] (^٢). قيل: ليس فيه رواية تحتمل أن نسلّمه؛ لأن الظاهر: أن مالكه لا يمنع من الصلاة فيه. * * * ١٥ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟:

(^١) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (٢/ ٤٩): (البراح من الأرض: المتسع، لا زرع فيه، ولا شجر). (^٢) في الأصل طمس بمقدار كلمة، والتعديل من الفروع (٢/ ٤٩)، ونصه: (وقيل للقاضي: لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر، فقال: لا رواية فيه، ويحتمل أن نسلمه؛ لأن الظاهر: أن مالكه لا يمنع).

1 / 196