148

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Baare

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

عن أيوب (^١)، عن نافع (^٢)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال عمر بن الخطاب ﵁: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" (^٣). واحتج: بأن المنكبين ليسا (^٤) بعورة، فلم يجب سترهما. دليله: الصدر والظهر. والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (^٥) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر

= أئمة المسلمين)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٨٠). (^١) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، سيد العلماء)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٠٠). (^٢) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥. (^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٥)، وسكت عنه، وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥). (^٤) في الأصل: ليس. (^٥) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: تكن.

1 / 163