أما من حيث المعنى الأصلي والاشتقاق اللغوي من البدانة والضخامة قد يقال على الفيل بدنة؛ لأنه أكثر بدانة من الإبل والبقر، لكن المعول في التحديد الشرعي، كم يحد الإبل؟ وكم يحد البقر من الغنم؟ هذا من جهة، وأما بالنسبة لأصل المسألة التي هي فائدة الخلاف وهي ما إذا حلف أو نذر، حلف أن يذبح بقرة أو حلف أو نذر أن يهدي بدنة فهل تجزئه البقرة أو لا؟ المسألة مسألة عرفية، إذا كان المتعارف عليه أن البقرة يطلق عليه بدنة أجزأت؛ لأن الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، فإذا كان لا يطلق عليها بدنة لم تجزئ، لكن قد يقول قائل: أن العرف أيضا قد يختفي فيه تسمية الإبل بدنة فهل يلتفت إليها أو لا يلتفت؟.
طالب:. . . . . . . . .
قد عندنا مثلا في بلادنا ما نسمي الإبل بدنة، حلف واحد أن يذبح بدنة من عامة الناس، وإذا قلنا: أن الأيمان والنذور مردها إلى العرف فما تعارف الناس على تسمية الإبل بدنة، في هذه الحالة يرجع إلى قصده.
والبدن هي الإبل التي تهدى إلى الكعبة، والهدي عام في الإبل والبقر والغنم.
الثالثة: قوله تعالى: {من شعائر الله} [(36) سورة الحج] نص في أنها بعض الشعائر، وقوله: {لكم فيها خير} [(36) سورة الحج] يريد به المنافع التي تقدم ذكرها، والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة.
الرابعة: قوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [(36) سورة الحج] أي انحروها على اسم الله.
{لكم فيها خير} نكرة في سياق الإثبات، فكيف يعم خير الدنيا والآخرة؟ لو كانت نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي لا إشكال، لكنه وإن كان في سياق الإثبات إلا أنه في سياق الامتنان، والنكرة في سياق الامتنان تدل على العموم.
{فاذكروا اسم الله عليها صواف} [(36) سورة الحج] أي انحروها على اسم الله، و {صواف} أي قد صفت قوائمها، والإبل تنحر قياما معقولة، وأصل هذا الوصف في الخيل يقال: صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنى سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر، والبعير إذا أرادوا نحره ...
Bogga 3