Tabyeen al-Haqa'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq wa Hashiyat al-Shalabi
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Daabacaha
المطبعة الكبرى الأميرية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1314 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
عُلِمَ أَنَّ فِي الْمَشْيِ أَمَامَهَا فَضِيلَةً، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَمْرِ وَالْفِعْلِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَلِهَذَا مَشَى ابْنُ عُمَرَ خَلْفَهَا، وَهُوَ الرَّاوِي لِمَشْيِ النَّبِيِّ ﵊ أَمَامَهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَمْكَنُ لِلْمُعَاوَنَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا أَوْ إذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ فَكَانَ أَوْلَى.
وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُمْ إنَّ الشَّفِيعَ يَتَقَدَّمُ عَادَةً؛ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَهُمْ يَتَأَخَّرُونَ عِنْدَهَا؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَتَقَدَّمُ عَادَةً إذَا خِيفَ عَلَيْهِ بَطْشُ الْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ الشَّفِيعُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ هُنَا قَالَ ﵀: (وَضَعْ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَمِينِك ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَسَارِك ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا)، وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْحَامِلِينَ إذَا تَنَاوَبُوا فِي حَمْلِهَا يَبْتَدِئُ الْحَامِلُ مِنْ الْيَمِينِ الْمُقَدَّمِ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ يَمِينُ الْحَامِلِ فَيَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْمُؤَخَّرِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ بِالْمُؤَخَّرِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ إيثَارًا لِلتَّيَامُنِ وَالْمُقَدَّمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَ خُطُوَاتٍ لِقَوْلِهِ ﵊ «مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كُفِّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً».
قَالَ ﵀: (وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ) وَاخْتَلَفُوا فِي عُمْقِهِ قِيلَ نِصْفُ الْقَامَةِ، وَقِيلَ إلَى الصَّدْرِ، وَإِنْ زَادُوا فَحَسَنٌ قَالَ ﵀ (وَيُلْحَدُ) لِقَوْلِهِ ﵊ «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»، وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ رَخْوَةً فَلَا بَأْسَ بِالشَّقِّ وَاِتِّخَاذِ التَّابُوتِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَيُفْرَشُ فِيهِ التُّرَابُ قَالَ ﵀: (وَيُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُوضَعُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِجْلُ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ ﵊ سُلَّ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ ﵊ أَخَذَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ»، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ ﵊ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، وَأَخَذَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ»؛ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ أَشْرَفُ فَكَانَ أَوْلَى، وَقَدْ اضْطَرَبَتْ الرِّوَايَةُ فِي إدْخَالِهِ ﵊ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ رَوَى أَنَّهُ ﵊ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يُسَلَّ سَلًّا، وَلَئِنْ صَحَّ السَّلُّ لَمْ يُعَارِضْ مَا رَوَيْنَا؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَمَا رَوَيْنَاهُ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﵊ سُلَّ لِأَجْلِ ضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ لِخَوْفِ أَنْ يَنْهَارَ اللَّحْدُ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ فَلَا يَلْزَمُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ.
قَالَ ﵀: (وَيَقُولُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)؛ لِأَنَّهُ ﵊ كَانَ إذَا وَضَعَ مَيِّتًا فِي قَبْرِهِ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ ﵀ (وَيُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ) بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﵀: (وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ) «لِقَوْلِهِ ﵊ لِسَمُرَةَ، وَقَدْ مَاتَ لَهُ ابْنٌ أَطْلِقْ عُقَدَ رَأْسِهِ، وَعُقَدَ رِجْلَيْهِ»؛ وَلِأَنَّهُ وَقَعَ الْأَمْنُ مِنْ الِانْتِشَارِ قَالَ ﵀ (وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالْقَصَبُ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ ﵊ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللَّبِنَ» وَرُوِيَ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ، وَالْمُهَاجِرُونَ كَانُوا يَسْتَحْسِنُونَ الْقَصَبَ. قَالَ ﵀: (لَا الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ)؛ لِأَنَّهُمَا لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ، وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْبِلَى؛ وَلِأَنَّ بِالْآجُرِّ أَثَرُ النَّارِ فَيُكْرَهُ تَفَاؤُلًا، وَلِهَذَا يُكْرَهُ الْإِجْمَارُ بِالنَّارِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ بِهَا؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلَةٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، وَمَحَلُّ الْمِحَنِ بِخِلَافِ الْبَيْتِ حَيْثُ لَا يُكْرَهُ فِيهِ الْإِجْمَارُ، وَلَا غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ.
قَالَ ﵀: (وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ) أَيْ يُسَجَّى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَيْهِ لَا قَبْرُ الرَّجُلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدْ دَفَنُوا مَيِّتًا وَبَسَطُوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَذَبَهُ، وَقَالَ إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا لِلنِّسَاءِ؛ وَلِأَنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ، وَمَبْنَى حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الْكَشْفِ. قَالَ ﵀: (وَيُهَالُ التُّرَابُ) سَتْرًا لَهُ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: ٣١] وَيُكْرَهُ أَنْ يُزَادَ عَلَى التُّرَابِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْ الْقَبْرِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْثَى عَلَيْهِ التُّرَابُ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ ﵊ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ مِنْ قِبَلِ
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ. اهـ. وَعَلَى مُشَيِّعِي الْجِنَازَةِ الصَّمْتُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ مَنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الصُّمَاتُ مُخَالِفًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ. اهـ. طَحَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَضَعْ مُقَدَّمَهَا إلَخْ) قَالَ الْكَمَالُ ﵀ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَكَيْفِيَّةُ الْحَمْلِ أَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَ الْجِنَازَةِ عَلَى يَمِينِك هُوَ حِكَايَةُ خِطَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَبِي يُوسُفَ وَالْمُرَادُ بِمُقَدَّمِ الْجِنَازَةِ يَمِينُهَا وَيَمِينُ الْجِنَازَةِ بِمَعْنَى الْمَيِّتِ هُوَ يَسَارُ السَّرِيرِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَالْحَاصِلُ أَنْ تَضَعَ يَسَارَ السَّرِيرِ الْمُقَدَّمَ عَلَى يَمِينِك ثُمَّ يَسَارَهُ الْمُؤَخَّرَ ثُمَّ يَمِينَهُ الْمُقَدَّمَ عَلَى يَسَارِك ثُمَّ يَمِينَهُ الْمُؤَخَّرَ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا إيثَارًا لِلتَّيَامُنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رَخْوَةً) أَيْ فَيَخَافُ أَنْ يَنْهَارَ اللَّحْدُ. اهـ. فَتْحٌ (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ بِالشَّقِّ إلَخْ) بَلْ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَرْضِينَ مِنْ الرِّمَالِ يَسْكُنُهَا بَعْضُ الْأَعْرَابِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا الشَّقُّ أَيْضًا بَلْ يُوضَعُ الْمَيِّتُ، وَيُهَالُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، قَالَهُ الْكَمَالُ (قَوْلُهُ: وَيُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَذَلِكَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ مِنْ الْقَبْرِ، وَيُحْمَلُ الْمَيِّتُ مِنْهُ فَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ فَيَكُونُ الْآخِذُ لَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَالَ الْأَخْذِ. اهـ. فَتْحٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ: وَالسَّلُّ إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ الشَّيْءِ بِجَذْبٍ وَأُرِيدَ هُنَا إخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنْ الْجِنَازَةِ إلَى الْقَبْرِ. اهـ فِي الْبَدَائِعِ. وَصُورَةُ السَّلِّ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَيُجْعَلُ رِجْلَا الْمَيِّتِ إلَى الْقَبْرِ طُولًا ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجْلَيْهِ وَيُدْخَلُ رِجْلَاهُ فِي الْقَبْرِ وَيُذْهَبُ بِهِ إلَى أَنْ يَصِيرَ رِجْلَاهُ إلَى مَوْضِعِهِمَا وَيُدْخَلُ رَأْسُهُ الْقَبْرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَرُوِيَ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ الطُّنُّ بِالضَّمِّ حُزْمَةُ الْقَصَبِ وَالْقَصَبَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ الْحُزْمَةِ طُنَّةٌ. اهـ. فَرْعٌ: قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ: الْمَرْأَةُ إذَا مَاتَتْ، وَلَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ فَأَهْلُ الصَّلَاحِ مِنْ جِيرَانِهَا يَلِي دَفْنَهَا، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ الْقَبْرَ؛ لِأَنَّ مَسَّ الْأَجْنَبِيِّ إيَّاهَا فَوْقَ الثَّوْبِ يَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْوَفَاةِ. اهـ. فَرْعٌ آخَرُ: لَا يَضُرُّ وِتْرٌ دَخَلَهُ أَوْ شَفْعٌ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ السُّنَّةُ هِيَ الْوِتْرُ اعْتِبَارًا بِعَدَدِ الْكَفَنِ وَالْغُسْلِ وَالْإِجْمَارِ، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
1 / 245