56Tabsiiradda Ardaydaتبصرة المتعلمينAl-Cilmiye Al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHBaareتقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفيLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1368 شNoocyadaFiqiga ShiicadaFiqigaالرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عنBogga 69NuqulLa wadaagWeydiiso AI