Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
وفي الضب والقنفذ واليربوع (جدي)، وفي القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم)، وفي العصفور والقنبرة والصعوة (مد)، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده (كف من طعام)، وفي الجراد الكثيرة (شاة) ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ.
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام. ويجب عليه إرساله. فإن أمسكه ضمنه.
مسائل:
الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. والمحل في الحرم القيمة.
ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة. وكذا العمد.
الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة.
وإلا أكل الميتة.
Bogga 93
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262