73

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

كتاب الحج وفيه أبواب:

الباب الأول (في أقسامه) وهي: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والافساد.

فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى، بشروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، وإمكان المسير (1).

فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا، وكذا العبد.

ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون، ومن العبد بإذن المولى.

Bogga 86