Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
وفي الارتماس في الماء قولان (1)، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، ويتأكد في الصوم.
والمندوب: (ترك) السعوط، والكحل بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام للضعفان، وشم النرجس والرياحين، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة، وجلوس المرأة في الماء.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ العلك، وذوق الطعام إذا لفظه، وزق الطائر، واستنقاع الرجل في الماء.
مسائل:
الأولى: الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين، وقضاء رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه (2).
وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال، والنافلة، لا يجب بإفساده شئ.
الثانية: كفارة المتعين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن
Bogga 79
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262