Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
41

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Baare

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده (1) والقنوت خمس مرات.

ووقت الكسوف والخسوف (2) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفي غيرهما مدته، وفي الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا.

ولو اتفقت وقت حاضرة (3) تخير ما لم تتضيق إحداهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.

الباب الرابع [في الصلوات المندوبة] [فمنها] صلاة الاستسقاء، وهي مؤكدة عند قلة المياه.

وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء،

Bogga 54