Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
39

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Baare

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

الأظفار، وأخذ الشارب، والمشي بسكينة ووقار، وتنظيف البدن، والتطيب، والدعاء والجهر بالقراءة.

الفصل الثاني - في صلاة العيدين:

وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ولا تقضى لو فاتت.

وهي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، ثم يكبر خمسا يقنت بينها، ثم يكبر السادسة للركوع، ويسجد السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما، ثم يكبر الخامسة للركوع (1).

ويستحب الإصحار بها (2)، والخروج حافيا بسكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده (3) في الأضحى مما يضحي به، والتكبير عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها العيد في الفطر، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة: أولها ظهر العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر (4).

Bogga 52