Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
30

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Baare

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

الطريق، والفريضة جوف الكعبة، وبيوت المجوس والنيران، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي، وإلى باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة.

ولا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.

ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود (1).

ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.

ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.

الفصل السادس في الأذان والإقامة:

وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع، رجلا كان أو امرأة، بشرط أن تسر.

ويتأكدان في الجهرية، خصوصا في الغداة والمغرب.

وصورة الأذان: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

Bogga 43