Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
مع الاختيار (1) ويجوز في الحرب (2) وللنساء، وللركوب، والافتراش له ولا (3) في المغصوب، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف (4) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء (5).
ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه (6).
وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء (7) وللمرأة ثلاثة أثواب:
قميص ودرع وخمار.
Bogga 41
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262