Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
22

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Baare

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.

ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، ولو خاف البرد صلى فيه، ولا إعادة.

ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة.

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض (1)، والأبنية، والحصر والبواري (2).

والأرض (3) باطن الخف (4).

ولو نجس الإناء وجب غسله، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، ومن الخنزير سبعا، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره.

ويكره المفضض.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

Bogga 35