Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال.
وإنما يرثون مع فقد الأولين، فللعم وحده المال، وكذا العمان فما زاد، كذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمعوا، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولو تفرقوا فللواحد من الأم السدس، وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه.
وللخال المنفرد المال، وكذا الخالان فما زاد، وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا تساووا، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وإن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية، وسقط المتقرب الأب، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والباقي للأعمام (1)، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن تقرب بالأبوين، وسقط المتقرب بالأب، وللأعمام الباقي، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا، وإلا فالثلث، والباقي للمتقرب بهما، وسقط المتقرب بالأب، وللزوج أو الزوجة نصيبه (2)، وللمتقرب
Bogga 222
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262