203

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر.

الرابعة: العصير (1) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه، أو ينقلب خلا.

الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي، وهو: الخارج على الإمام عليه السلام، والعادي، وهو قاطع الطريق.

السادسة: يستحب غسل اليد قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمين (2) وغسل اليد بعده، والحمد، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. ويحرم الأكل على مائدة المسكر (3) وإفراط الأكل المتضمن للضرر.

Bogga 216