197

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

الفصل الثاني في الذباحة:

ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه، ولو ذبح الذمي أو الناصب (1) لم يحل الأكل، ويحل (من) المخالف.

وإنما يكون بالحديد مع القدرة، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.

ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم (2)، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.

ويشترط في الذبيحة: استقبال القبلة، والتسمية، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا جاز (3).

ويشترط في الإبل النحر، وفي غيرها الذبح، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الإحياء، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين، أو يخرج الدم المسفوح، ولو فقدا لم تحل.

ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه، وفي البقر إطلاق ذنبه، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط، وإرسال الطير.

Bogga 210