181

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

الزائد على ما أعطاها.

الفصل الخامس في الظهار:

وهو حرام، وصورته أن يقول لزوجته (أنت علي كظهر أمي) أو إحدى المحرمات (1).

وشرطه: سماع شاهدي عدل، وكمال المظاهر، والاختيار، والقصد، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض. وفي المتمتع بها، والأمة، وغير المدخول بها، ومع الشرط قولان (2) ولا يقع في إضرار ولا يمين. (3) ومع إرادة الوطي يجب الكفارة، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر.

فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، ولو وطأ قبل التكفير عامدا (لزمته) كفارتان، ويتكرر بكل وطي كفارة، ولو

Bogga 194