Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
إلى غير المشاهد.
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه (1).
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة (2).
مسائل:
الأولى: الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.
الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر، وإلا دفن بعد لفه في خرقة، وكذا السقط لدون أربعة.
الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة.
الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه (3).
الخامسة: من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب
Bogga 31
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262