169

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه، ولا يحل غير المأذون (1)، وينعقد الولد حرا (2).

الفصل السادس في العيوب:

وهي أربعة في الرجل: الجنون، والخصاء، والعنن (3)، والجب (4).

وسبعة في المرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعمى ، والإقعاد.

ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ. والخيار على الفور، ليس بطلاق. ولا بد من الحاكم في العنة خاصة.

ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المسمى، ويرجع الزوج على المدلس.

ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، وبعده المسمى. والقول قول المنكر للعيب.

ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر.

Bogga 182