166

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

وبالعكس، ويجب إجابة المؤمن القادر (على النفقة) (1).

الفصل الرابع في المتعة:

ويشترط فيها الإيجاب والقبول (2) من أهله، وذكر المهر، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان (3).

ويحرم غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.

ويكره الزانية (4) والبكر من دون إذن الأب.

ولا حد للمهر (5) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو

Bogga 179