Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
شهد فلان فهو صادق) لزمه وإن لم يشهد.
ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق.
وفي المقر له: أهلية التملك، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، وأن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل، ولو لم يفسر حبس عليه. ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم، ولو قال كذا درهما فعشرون، ولو قال كذا درهم فمائة، و (لو قال) كذا كذا كذا درهما أحد عشر، وكذا (و) (1) كذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته وإلا فله التفسير، ولو قال مائة مؤجلة، أو من ثمن خمر، أو مبيع لم أقبضه، أو ابتعت بخيار، فالقول قول الغريم مع اليمين.
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل، (2) ويسقط بقدر قيمة المنفصل.
ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما. ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة
Bogga 157
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262