142

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.

ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل.

ولو عينا موضعا للتسليم لزم، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة.

الفصل الخامس في الصلح (1) وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلا ما حلل حراما أو بالعكس (2)، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما (3)، دينا (أو) عينا،

Bogga 155