Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته، ومع فقدهم يتصدق به عنه، والأولى أنه للإمام.
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بدين مثله (1).
وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات (2) ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة.
وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق. وغريم المملوك كغرماء المولى.
ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى، وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق.
الفصل الثاني في الرهن:
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، وفي اشتراط الإقباض إشكال.
Bogga 149
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262