Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Noocyada
ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم.
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة، أو ألزم المالك بالعمارة.
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي، وقول المستأجر في قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل. ويصح أجرة المشاع.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار (1) يخرق الثوب.
الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة.
وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ.
(أما المزارعة) فشروطها خمسة: العقد، وأن يكون النماء مشاعا، والأجل المعلوم، وتعيين الحصة بالجزء المشاع، وكون الأرض مما ينتفع بها.
وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة.
ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد. والخراج على المالك ما لم
Bogga 134
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262