108

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Baare

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة، فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار (1) ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا، ويتخير مع خلافه (2) ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه، فإن خرج معيبا أخذ أرشه، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن (3) ولا يجوز بيع السمك في الأجمة، ولا اللبن في الضرع، ولا ما في بطون الأنعام، ويجوز لو ضم معها غيرها. ولا ما يلقح الفحل، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وبيع الصوف على ظهور الغنم.

ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة، يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه (4).

ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق (5) منفردا ولو ضم إليه غيره صح، ولا الطير في الهواء.

وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه. ولو علمه صنعة، أو صبغه فزادت قيمته رجع بالزيادة، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل.

Bogga 121