Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
10

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Baare

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

شئ عليه اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام (1)، ووضع شئ فيها.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، والأكل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.

ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.

الفصل الثاني في الحيض:

وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.

وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية (2) أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.

وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة أيام، وما بينهما بحسب العادة.

ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت

Bogga 23