Tusmada Garsoorayaasha

Ibn Farhun d. 799 AH
62

Tusmada Garsoorayaasha

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Daabacaha

مكتبة الكليات الأزهرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki
الْوُجُوهِ، وَإِذَا قُلْنَا: إنَّ النَّائِبَ لَا يُسَجِّلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ وَيَشْهَدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ فِيمَا فِيهِ التَّنَازُعُ، وَلَهُ قَبُولُ مَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِعَدَالَةٍ، وَتُعْقَدُ عِنْدَهُ الْمَقَالَاتُ ثُمَّ يُرْفَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إلَى الْقَاضِي الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ وَيُخْبِرُهُ بِهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ لِيَثْبُتَ بِهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي إخْبَارُهُ لَهُ، وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ حِينَئِذٍ أَنْ يُجِيزَ فِعْلَ نَائِبِهِ وَيُنَفِّذَ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَيُسَجِّلَ بِهِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ. فَصْلٌ: نَائِبُ الْقَاضِي يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَ اسْتِنَابَةً بِمُقْتَضَى الْوِلَايَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ اسْتَنَابَ رَجُلًا مُعَيَّنًا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ أَوْ الْخَلِيفَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَزِلَ النَّائِبُ بِمَوْتِ الْقَاضِي، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَابَةِ إذْنًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ رَجُلٍ، فَاخْتَارَ الْقَاضِي رَجُلًا فَفِي انْعِزَالِ هَذَا النَّائِبِ بِمَوْتِ الْقَاضِي نَظَرٌ. وَأَمَّا إذَا مَاتَ الْخَلِيفَةُ أَوْ الْأَمِيرُ فَلَا يَنْعَزِلُ مَنْ قَدَّمَاهُ لِلْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمَا نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَظٌّ، وَلَا يَعْزِلُهُ إلَّا الْخَلِيفَةُ الثَّانِي أَوْ الْأَمِيرُ الثَّانِي. [الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي التَّحْكِيمِ] فِي التَّحْكِيمِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إذَا حَكَّمَا بَيْنَهُمَا رَجُلًا وَارْتَضَيَاهُ؛ لَأَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَلَا يُقِيمُ الْمُحَكَّمُ حَدًّا، وَلَا يُلَاعِنُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا يُحَكَّمُ فِي قِصَاصٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ، وَإِنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ؛ لِاسْتِلْزَامِهَا إثْبَاتَ حُكْمٍ أَوْ نَفْيَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَحَاكِمَيْنِ، وَمَنْ عَدَا هَذَيْنِ الْمُتَحَاكِمَيْنِ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ هَذَا الْمُحَكَّمِ، فَاللِّعَانُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ فِي نَفْيِ نَسَبِهِ مِنْ أَبِيهِ، فَقَدْ يَنْفِيهِ هَذَا الْمُحَكَّمُ، وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْحُكْمِ فِي هَذَا الْوَلَدِ، وَكَذَلِكَ النَّسَبُ وَالْوَلَاءُ يَسْرِي إلَى غَيْرِ الْمُحَكِّمَيْنِ، وَمَنْ يَسْرِي ذَلِكَ إلَيْهِ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْمُحَكَّمِ، وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ فِيهِمَا حَقٌّ لِلَّهِ - تَعَالَى - إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَبْقَى الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ فِي الْعِصْمَةِ، وَلَا أَنْ يُرَدَّ الْعَتِيقُ إلَى الرِّقِّ، وَإِنْ رَضِيَ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - لَمْ يَجْعَلْ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْحُقُوقِ إلَى هَذَا الرَّجُلِ الْمُحَكَّمِ، وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَحْكُمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَلَوْ حَكَمَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجَوْرِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَيُنْهَى عَنْ الْعَوْدِ لِمِثْلِهِ، وَلَوْ أَقَامَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ أَوْ اقْتَصَّ أَوْ ضَرَبَ الْحَدَّ أُدِّبَ

1 / 62