25

Tusmada Garsoorayaasha

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Daabacaha

مكتبة الكليات الأزهرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّقْلِيدَاتِ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ اشْتِرَاطُهَا عَلَيْهِ وَتَكُونُ قَادِحَةً فِي الْوِلَايَةِ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ مَا لَا يَجُوزُ. قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ فِي " إقْلِيدِ التَّقْلِيدِ " وَمَنْ كَانَ لَا يَقْضِي إلَّا بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَنْ وَلَّاهُ فَلَيْسَ بِقَاضٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِصِفَةِ خَادِمِ رِسَالَةٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَهُ بِهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَطْلِعَ مَا عِنْدَ الَّذِي وَلَّاهُ فِي ذَلِكَ. تَنْبِيهٌ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَاضِي الْمُقَلِّدِ كَمَا هُوَ فِي زَمَانِنَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ. مَسْأَلَةٌ عَقْدُ الْوِلَايَةِ لِحَاكِمَيْنِ مَعًا عَلَى أَنْ يَجْتَمِعَا وَيَتَّفِقَا عَلَى الْحُكْمِ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ: وَفِي الْجَوَاهِرِ: وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْوِلَايَةِ لِحَاكِمَيْنِ مَعًا عَلَى أَنْ يَجْتَمِعَا وَيَتَّفِقَا عَلَى الْحُكْمِ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ، فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهُ. [الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ وَهِيَ سِتَّةٌ] [الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي] وَاسْتِخْلَافِهِ وَذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَهِيَ سِتَّةٌ الْقَاضِي وَالْمَقْضِيُّ بِهِ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ وَالْمَقْضِيُّ فِيهِ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ. الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي وَاسْتِخْلَافِهِ وَذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْصَافِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَمَا هُوَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي الصِّحَّةِ، لَكِنَّ عَدَمَهَا يُوجِبُ الْعَزْلَ، وَمَا هُوَ شُرُوطُ الْكَمَالِ، وَيُسْتَحَبُّ الْعَزْلُ بِعَدَمِهَا، وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَوْلِيَةَ أَحَدٍ اجْتَهَدَ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُحَابِي وَلَا يَقْصِدُ بِالتَّوْلِيَةِ إلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ أَمِيرٍ أَمَّرَ أَمِيرًا أَوْ اسْتَقْضَى قَاضِيًا مُحَابَاةً إلَّا كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِثْمِ، وَإِنْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَقْضَاهُ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ شَرِيكَهُ فِيمَا عَمِلَ.

1 / 25