7Tabsira Fi Usul FiqhالتبصرةAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHBaareد. محمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٩٨٠ هـGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaFiqigaQawaaniid FiqiUsulul FiqhFiqiga Shaaficigaمَسْأَلَة ٢ لِلْأَمْرِ صِيغَة مَوْضُوعَة فِي اللُّغَة وَهُوَ قَول الرجل لمن هُوَ دونه افْعَل وَقَالَت الأشعرية لَيْسَ لِلْأَمْرِ صِيغَة وَقَوله افْعَل لَا يدل على الْأَمر إِلَّا بِقَرِينَة لنا هُوَ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه عاقبه على ذَلِك ووبخه عَلَيْهِ وَاسْتحْسن عقلاء الْعَرَب توبيخه وعقوبته وَلَو لم تكن هَذِه الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء لما حسن عُقُوبَة هَذَا العَبْد على تَركه الإسقاء1 / 22NuqulLa wadaagWeydiiso AI