قرشا فهي ساقطة ومنها أنه إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الافرنج استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة عشر فما تكون القروش المتأخرة عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو خالق كل شئ ورازقه الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله (وبعد) فهذا تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه الله تعالى، فقال ما لفظه هذه أول الصورتين من الدرب أحداهما تكون الشفعة فيه للجميع ولا أخصية هذا الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة داخلة أم خارجة لأن كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لأنه إذا أراد الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له الطريق من أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في وسطه درب فيه دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه صورة الدرب الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت أحد الدور التي هي داخله كانت الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لأن كل واحد يدخل باب داره من أين شاء يمينا وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين اللذين بابهما إلى خارج الدرب إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما بالجوار فقط وأما أهل رقبة الدرب فإن بيعت الأولى من الدرب التي في الرقبة كانت للمسامت ولمن داخل جميعا فإن بيعت الثانية كانت الشفعة
Bogga 29