فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو قمم وصلى الهي كل حين على الذي * له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد عن والده المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى أربع مائة شعيرة وثمانية ] آلاف شعيرة (فنقول) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون شعيرة تكون جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة (من) ضرب أربعة عقود وفردين أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من ضرب أربعة عقود في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا أربعمائة يكون ما ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات المذكورات أعني الثمانية الآلاف والأربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك عدد القراريط وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط (ثم نقول) القفلة الإسلامية عبارة عن الدرهم وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة القراريط بمائتين قفلة (وهذه) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر بقفلة الوقف إذ قفلة الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين شعيرة فإذا أردت معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت: قفال القرش تسع منها فضة خالصة ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ستة عشر قيراط فاضرب الثمان القفال والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط وثلاثة وثلاثون (وهكذا) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط وإذا كررت الأربع مائة خمس مرات حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش خمسة عشر قرشا والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لأنها ثلاثة أرباع المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ثلث
Bogga 26