مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد قيل إن فيه دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها) السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل ان الجناية من جهة جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنماكان الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية المرأة كاملة (ومنها العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما هو في الأزهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين كذا قرز للمذهب قرز (وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله (وأما الجناية) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لأن الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن الجنايات) ما سنذكره (الأول) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان في ذلك حكومة والمختار لا شئ (ومنها) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على
Bogga 17