699

Tabsira

التبصرة للخمي

Tifaftire

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
باب في صلاة الخوف
الأصل في صلاة الخوف طائفتين بإمام واحد- قول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلاها بأصحابه في السفر طائفتين ركعة بكل طائفة (١)، ولا خلاف في المذهب في جواز ذلك في السفر، واختلف فيه في الحضر، فأجازه مالك (٢)؛ قياسًا على السفر، ومنعه عبد الملك بن الماجشون في المبسوط، وقال: إنما تأولها أهل العلم في السفرة لقوله تعالى سبحانه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١] ولأن صلاته ﷺ كانت على تلك الهيئة في السفر، ورأى أنها رخصة تتبع على حالها (٣)، ولا يقاس عليها.
فصل صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة
صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة، ولهم أن يصلوها بإمامين، قال محمَّد بن المواز: صلاة الخوف توسعة، قال: ولو صلوا بإمام واحد أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه، لكانت صلاتهم جائزة (٤). فعلى هذا يجوز أن تصلى طائفتين بإمامين، ولو كان الوجه في صلاة الطائفتين بإمام أن لا يختلف

(١) حديث صلاة الخوف متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣١٩، في باب صلاة الخوف، من أبواب صلاة الخوف، في صحيحه، برقم (٩٠٠)، ومسلم: ١/ ٥٧٤، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٣٩).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٠.
(٣) في (س): (حيالها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٤٩.

2 / 599