472

Tabsira

التبصرة للخمي

Tifaftire

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
تجزئها إذا بدا شيء من جسدها (١).
ولا تتنقب ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد، وتسدل على وجهها إذا صلت في جماعة مع رجال، بحيث تخشى أن يروها.
وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر (٢) من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة (٣).
قال الشيخ ﵀: ولو كانت بنت ثماني سنين ونحوها؛ لكان الأمر فيها أخف.
وإن صلى الصبي في مئزر- فواسع، وأن يعم (٤) ستر جميع الجسد أحسن.
واختلف في الأَمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز ذلك للرجل، أو هي بخلافه؟ فقال مالك في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها (٥).
وقال أصبغ في الواضحة: تستر الأَمة في الصلاة ما يستره الرجل، ولو صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك، وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: والستر على (٦) الأمة موضوع عند الرجال (٧).
وقال مالك في المبسوط: ومما لا يجب على الأمة أن تستره من الرجال ما

(١) زاد في (ر) بعده: (أولى).
(٢) قوله: (سنة تستر) يقابله في (ر): (لتستر).
(٣) قوله: (في الصلاة) ساقط من (ر)، وانظر: المدونة: ١/ ١٨٥.
(٤) في (س): (يعلم).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦.
(٦) في (ر): (عن).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٧.

1 / 370