306Tabsiraالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHTifaftireالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبDaabacahaوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مGoobta DaabacaaddaقطرNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaTuniisiya•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqفصل [في فاقد الطهورين الماء والصعيد]واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال (١):فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت (٢).وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.وروى معن بن عيسى عن مالك في "كتاب ابن سحنون" في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم (٣) قال: لا يصلون ما مضى (٤).قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط (٥) الصلاة بعد زوال الوقت (٦).وقال مالك في "المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم (٧).وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان(١) انظر: الإشراف: ١/ ١٦٩.(٢) قوله: (الوقت) ساقط من (س).(٣) قوله: (خلى عنهم) يقابله في (ر): (حل عنهم وثائقهم).(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٢، ٢٥٣.(٥) في (س): (البيت).(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٣.(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤.1 / 203NuqulLa wadaagWeydiiso AI