266

Tabsira

التبصرة للخمي

Tifaftire

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
باب في المسح على الخفين
المسح على الخفين جائز في السفر، واختلف عن مالك فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، وقال في "المجموعة": إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم ﵃، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول (١)، وكتاب الله ﷿ أحق أن يتبع ويعمل به.
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين (٢).
وقال مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان.
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين (٣) هل لذلك حد؟
قال مالك في "المدونة": ليس لذلك حد (٤). وذكر عنه أنه قال في التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ بالمسْحِ فِي السَّفَرِ عَلَى الخُفَّيْنِ (٥)، وروي عنه في

(١) في (ش ٢): (وإنما جاءت أحاديث بالمسح).
(٢) انظر: الأقوال السالفة في: المدونة: ١/ ١٤٢، وما بعدها، والنوادر والزيادات: ١/ ٩٣، وما بعدها، والبيان والتحصيل: ١/ ٨٢.
(٣) أي: بعد ثبوت القول بجوازه.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٥) أخرجه البخاري: ١/ ٧٨، في باب الرجل يوضئ صاحبه، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (١٨٠).

1 / 163