174

Tabsira

التبصرة للخمي

Baare

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

والخامس: ما كان من النجاسة جامدًا روثًا أو غيره واختلف في ذلك عن (١) مالك، فروى ابن وهب عنه في سماعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهي (٢) عام، وقد سمعته هكذا ولا أرى به بأسًا (٣) وكرهه في سماع ابن القاسم (٤). والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن؛ لأن المراد إزلة النجاسة، وما روي في الأحجار فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث لحديث ابن مسعود ﵁ (٥). ولا بالعظم والبعر (٦) لحديث جابر ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يمْسَحَ بِهِمَا" (٧)، فإن فعل أجزأ؛ لأنه قد أنقى. واختلف في العدد الذي يُكتفَى به، فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ، وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية (٨). وهو أحسن لحديث سلمان ﵁ وفي بعض الأمهات أن جابرًا (٩) قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَسْتَنْجِي (١٠) أَحَدُكُمْ بِدُور ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ" أخرجه مسلم (١١). ولأنه موضع غير مرئي، ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي

(١) في (ش ٢): (قول). (٢) قوله (بنهي)، في (س) (نهي). (٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٠. (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٥. (٥) سبق تخريجه، ص: ٦٩. (٦) قوله: (ولا بالعظم والبعر) يقابله في (ش ٢): (ولا يأتي بروث ولا عظم ولا بالبعر). (٧) أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٣). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤، ٢٥، والبيان والتحصيل: ١/ ٥٤. (٩) قوله: (وفي بعض الأمهات أن جابرا) زيادة من (ش ٢). (١٠) في (ش ٢): (لا يستجمر). (١١) أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٣، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٢).

1 / 71