1164

Tabsira

التبصرة للخمي

Tifaftire

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
البائع لما باعه به (١) في الفلس نقض بيع، أو ابتداء بيع؟ فجعله سحنون نقض بيع وأنها إنما تزكى على ملك البائع إذا كان نِصَابًا، وجعله الغير كابتداء البيع، فيكون الساعي أحق بها؛ لأنه يزكيها على ملك المشتري.
وأما إذا ماتت الأولى واشترى هذه الشاة بعينها (٢)، فينبغي أن يكون الغريم أحق بها؛ لأن كل ما فرط في زكاته حتى صارت الزكاة في ذمته لا يبدأ بالزكاة على الغرماء، ولا يحاصّ بها، وهذا قد هرب بماشيته سنين فصارت الزكاة في الذمة، وهذه الشاة ليست من التي هرب بها. ويؤخذ من قول الغير ها هنا: أن الزكاةَ إذا كانت في الذمة يحاصُّ بها الغرماء.

(١) قوله: (به) ساقط من (ر) و(م).
(٢) قوله: (بعينها) زيادة من (ر).

3 / 1070