1055Tabsiraالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHTifaftireالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبDaabacahaوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مGoobta DaabacaaddaقطرNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaTuniisiya•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqفإن كان لحر مسلم؛ زُكي، وإن كان العامل عبدًا، أو ذميًّا، أو جماعة. وإن كان المعدن لذمي؛ لم يزكِّ العامل وإن كان حرًّا مسلمًا (١). وفي كتاب الشركة ذكر بيع (٢) المعادن، وموت (٣) من أقطعت له.(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.(٢) قوله: (بيع) ساقط من (م).(٣) قوله: (موت) ساقط من (م).3 / 959NuqulLa wadaagWeydiiso AI