221

Tabaqat Al-Shaficiyah Al-Kubra

طبقات الشافعية الكبرى

Tifaftire

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَفِي مُسلم أَيْضًا من حَدِيث أَبِي سَعِيد بَينا نَحن نسير مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بالعرج إِذْ عرض شَاعِر ينشد فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَان أَو أَمْسكُوا الشَّيْطَان لِأَن يمتلىء جَوف رجل قَيْحا خير لَهُ من أَن يمتلىء شعرًا
وَأخرج الإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنده من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرُؤ الْقَيْس صَاحب لِوَاء الشُّعَرَاء إِلَى النَّار
وَهَذِه أَحَادِيث دَالَّة عَلَى ذمّ الشّعْر وَهِي تعَارض مَا قدمتم فَكيف الْحَال
قلت قَالَ قَائِلُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بالشعر الَّذِي ذمه الشّعْر الَّذِي هُوَ هجو لَهُ ﷺ حملا لمُطلق هَذَا الحَدِيث عَلَى مُقَيّد حَدِيث آخر رُوِيَ من حَدِيث جَابر بْن عَبْد اللَّه وَعبد اللَّه بْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَةَ ﵁
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ الْكَامِلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْملك ابْن مُسَرِّحٍ حَدَّثَنِي عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَن يمتلىء جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يمتلىء شِعْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ يَحْفَظِ الْحَدِيثَ إِنَّمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ لِأَن يمتلىء جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يمتلىء شِعْرًا هُجِيتُ بِهِ
وَهَذَا لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ كَانَ قَاطِعًا لِكُلِّ وَهْمٍ وَلَكِنَّهُ لَا يَكَادُ يُثْبَتُ وَابْنُ عَدِيٍّ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ الْكَلْبِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ السَّائِب

1 / 226