Ta'wil Mukhtalif al-Hadith
تأويل مختلف الحديث
Daabacaha
المكتب الاسلامي ومؤسسة الإشراق
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Noocyada
Culuumta Xadiiska
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ
٣٤- حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:
قَالُوا: رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ" ١.
وَرُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ: "لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ" ٢.
هَذَا، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ، لِأَنَّهَا تَقُولُ: إِنَّ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ ﷿، لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ ٣ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ" عَلَى ظَاهِرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.
ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ.
وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﷿.
وَلَا كَانَ اللَّهُ ﵎ يُعَرِّفُهُ ذَلِكَ جُمْلَةً، بَلْ يُنَزِّلُهُ شَيْئًا بعد شَيْء.
١ مُسلم: حُدُود ٧، وَابْن ماجة: حُدُود ٢٢، وَالنَّسَائِيّ: سَارِق ١، وَأحمد ٢/ ٢٥٣، انْظُر اللُّؤْلُؤ والمرجان ١٠٩٩.
٢ أَبُو دَاوُد: حُدُود ١٢، وَالنَّسَائِيّ: سَارِق ٩، ١٠، والموطأ: حُدُود ٢٤-٢٥، وَانْظُر اللُّؤْلُؤ والمرجان ١٠٩٧.
٣ سُورَة الْمَائِدَة: الْآيَة ٣٨.
1 / 245