592

Seefaha iyo Soo Koobida Dhacdooyinka Gubanaya

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Tifaftire

الدكتور مجيد الخليفة

Daabacaha

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الحاجة، فإذا لم يكن هذا أيضا [فلا] فائدة فيه للمرتهن. ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة، روى محمد بن قيس عن الباقر والصادق أنهما قالا: «لا رهن إلا مقبوض».
وقالوا: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون، وهو ربا محض.
وقالوا: إنْ أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها، وهو زنا.
وقالوا: إنَّ رهن أحد أم ولده جاز، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلا ودبرا جاز أيضا. ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع.
وقالوا: لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل، لزمت الحوالة. نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان. وفي هذا الحكم غاية غرابة، ولم يأتِ في باب [من أبواب] الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه. ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته.
مسائل الغصب والوديعة
قالوا: لو غصب رجل مال غيره وأودعه غيره يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة، وإن كان ذلك المودع غاصبا فعليه ذنبه، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب؟
وقالوا: إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة يتصدق به على الفقراء، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع لقوله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وقال النبي ﷺ: «أدِ الأمانة

1 / 642