575

Seefaha iyo Soo Koobida Dhacdooyinka Gubanaya

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Tifaftire

الدكتور مجيد الخليفة

Daabacaha

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
والحسن بن [سعيد] عن الحضرمي، عن أبي جعفر أنهما قالا: «حين سألهما شخصٌ عن كيفية غسل الجنابة: تتوضأ ثم تغسل».
وقالوا: إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد. وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضا عن النبي ﷺ ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز. بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.
وقالوا إن من وجب عليه القتل حدا أو قصاصا إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده بل يجزئ اغتساله، كما نص عليه بهاء الدين العاملي في جامعه. وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة، فكيف يترتب الحكم

1 / 625